العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - ٣٩ - مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج
الصوم[١] إلا برمسهما[٢] و لو متعاقبا
٣٥ مسألة إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
و لكن الحكم بالبطلان[٣] يتوقف على الرمس فيهما[٤]
٣٦ مسألة لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا
أو السقوط في الماء من غير اختيار
٣٧ مسألة إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس[٥] فحصل
لم يبطل[٦] صومه[٧]
٣٨ مسألة إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف[٨]
لم يجب الاجتناب[٩] عنه[١٠]
٣٩ مسألة إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج
و إلا بطل صومه[١١]
[١] محل اشكال للعلم الاجمالى اما بوجوب اتمام صوم هذا اليوم او قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع( خونساري). فيه اشكال و كذلك في المسألة التالية( قمّيّ).
[٢] و مع كون كل منهما اصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس احدهما( خ). هذا فيما إذا كان احدهما اصليا و الآخر زائدا و لم يميز الاصلى من الزائد و اما لو كان كلاهما اصليا فالاقوى بطلان الصوم برمس احدهما( شاهرودي)
[٣] ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجرى في المقام فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٤] بل و لو في احدهما كما لا يخلو عن وجه( ميلاني). بل الأحوط كفاية رمس احدهما في ترتب اثر بطلان الصوم( شاهرودي).
[٥] مع كونه مأمونا( گلپايگاني).
[٦] اذا لم تقض العادة برمسه و الا فمع الالتفات فالأحوط الحاقه بالعمد الا مع العلم بعدم الرمس( خ)
[٧] مع الوثوق بعدم الرمس( خونساري). إذا كان مطمئنا بعدم حصول الرمس و الا فالأحوط ترتيب اثر البطلان( شاهرودي).
[٨] غير مثل الجلاب( خ). تقدم الكلام في الماء المضاف( خونساري). مر الاحتياط في الماء المضاف( گلپايگاني) قد تقدم انه لا يترك الاحتياط في المضاف( شريعتمداري).
[٩] فيه نظر على ما تقدم( ميلاني).
[١٠] بل الأحوط الاجتناب كما مر( شاهرودي).
[١١] على الأحوط( گلپايگاني). قد مر و كذا في المسائل الآتية( قمّيّ).