العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
في وجوب القصر
٢٣ مسألة لو تردد في الأثناء ثمَّ عاد إلى الجزم
فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة[١] و لو ملفقة و كذا إن لم يكن مسافة في وجه[٢] لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع و أما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفقة يقصر أيضا و إلا فيبقى على التمام[٣] نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه[٤] لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع
٢٤ مسألة ما صلّاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته[٥] في الوقت[٦]
فضلا عن قضائه خارجه
الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك و إلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر[٧] و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصدا للمسافة و كذا يتم لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية نعم لو لم يكن ذلك من قصده و لا مترددا فيه إلا أنه يحتمل[٨]
[١] و شرع في طى الباقي اما قبل الشروع في السير يحتاط بالجمع و كذلك في الصورة الثانية( قمّيّ).
[٢] قوى جدا( شاهرودي). و هو الأقوى( خ). بل هو الأقوى( گلپايگاني). صحيح قوى( شريعتمداري). قوى بغير اشكال( ميلاني). و هو الوجيه إذا كان ما بقى مع ما قطعه في حال الجزم مسافة( رفيعي).
[٣] فيه نظر و الأحوط الجمع( ميلاني).
[٤] خصوصا إذا كان القطع حال التردد يسيرا( خ).
[٥] ينبغي اعادته و قضائه تماما بل هو الأحوط( ميلاني).
[٦] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ)
[٧] سيأتي الكلام فيه( شاهرودي). الأظهر انها قاطعة للسفر نفسه( ميلاني).
[٨] اذا لم يكن احتمالا عقلائيا يوجب التردد( شاهرودي). احتمالا غير معتنى به عند العقلاء( گلپايگاني).