العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - ٦ - مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
الإعادة- و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز[١] البناء على الأكثر[٢] الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشك بين الثلاث و الأربع ثمَّ الإعادة أو البناء على الأقل[٣] و هو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعادة
٤ مسألة لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه
بل لا بد من التروي[٤] و التأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن و إن كان الأقوى[٥] جواز الإبطال بعد استقرار الشك
٥ مسألة المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن
فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين[٦] و الأخيرتين
٦ مسألة في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
كالشك بين الاثنتين و الثلاث و الشك بين الاثنتين و الأربع و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل[٧] لأنه محكوم بالإتيان
______________________________
(١) هذا هو المتعين في جميع الشكوك المركبة التي يحتمل التمام فيها و كان الشك بعد اكمال السجدتين و لا يجوز البناء على الاقل و لو كان صحيحا الا فيما إذا كان هو الاربع بعد الاكمال (شاهرودي)
(٢) الأولى الأحوط اتخاذ هذا الشق لا الشق الثاني لكن بعد العمل على الشك بين الثلاث و الاربع يعمل عمل الشك بين الاربع و الزيادة (خ).
(٣) و هو الأولى (ميلاني).
(٤) على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه (خوئي). على الأحوط (قمّيّ).
(٥) نظرا الى اطلاق الاخبار الا انه لما كان الملاك و المناط هو عدم المضى على الشك فالاقوى عدم الجواز الا مع اليأس عن العلم و الظنّ بناء على كون الشك من القواطع و صحة الصلاة و مع عروضه كما هو الأقوى و عدم جواز القطع اختيارا حتّى في خصوص المقام على الأحوط (شاهرودي).
(٦) محل اشكال (خونساري). الأولى و الأحوط فيهما ان يعيد الصلاة بعد اتمامها كما إذا كان ذلك في الشك بين الاثنتين و الثلاث (ميلاني).
(٧) فيه اشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام بعد البناء و الإعادة (خ).
[١] هذا هو المتعين في جميع الشكوك المركبة التي يحتمل التمام فيها و كان الشك بعد اكمال السجدتين و لا يجوز البناء على الاقل و لو كان صحيحا الا فيما إذا كان هو الاربع بعد الاكمال( شاهرودي)
[٢] الأولى الأحوط اتخاذ هذا الشق لا الشق الثاني لكن بعد العمل على الشك بين الثلاث و الاربع يعمل عمل الشك بين الاربع و الزيادة( خ).
[٣] و هو الأولى( ميلاني).
[٤] على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبه( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٥] نظرا الى اطلاق الاخبار الا انه لما كان الملاك و المناط هو عدم المضى على الشك فالاقوى عدم الجواز الا مع اليأس عن العلم و الظنّ بناء على كون الشك من القواطع و صحة الصلاة و مع عروضه كما هو الأقوى و عدم جواز القطع اختيارا حتّى في خصوص المقام على الأحوط( شاهرودي).
[٦] محل اشكال( خونساري). الأولى و الأحوط فيهما ان يعيد الصلاة بعد اتمامها كما إذا كان ذلك في الشك بين الاثنتين و الثلاث( ميلاني).
[٧] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام بعد البناء و الإعادة( خ).