العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٩ - ٤ - مسألة الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة
قررها في إجارته أو أكثر و في جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال[١] إلا أن[٢] يحدث حدثا[٣] أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه و لو قليلا بل يكفي[٤] أن يشتري[٥] الخيط أو الإبرة[٦] في جواز الأقل و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل[٧] استيجار غيره[٨] بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا
٣ مسألة إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة
يجوز تبرع الغير عنه و تفرغ ذمته بذلك و يستحق الأجرة المسماة نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة و تنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق
٤ مسألة الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه[٩] للمستأجر في مدة معينة
أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه و مثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل[١٠] فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار و مثل إجراء عقد[١١] أو إيقاع
[١] و الأقوى عدم الجواز( خ- گلپايگاني). اظهره عدم الجواز و لا يكفى احداث الحدث هنا في جوازه( خوئي). عدم الجواز لا يخلو من قوة( خونساري).
[٢] اقواه عدم الجواز( قمّيّ).
[٣] في كفاية ان يحدث حدثا هنا اشكال( قمّيّ)
[٤] محل اشكال بل منع( خ).
[٥] في كفايته اشكال( قمّيّ).
[٦] هذا إذا اشتراه بماله و أمّا إذا اشتراه بمال الاجير ففى كفايته اشكال بل منع( خوئي).
[٧] و ان كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).
[٨] مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر( خوئي) مرّ انّ الأقوى عدم الجواز( قمّيّ).
[٩] لا يخلو عن شوب اشكال لاستلزام الغرر( خونساري).
[١٠] اذا لم يكن الليل داخلا في مدة هذه الاجارة حتّى في الصورة الأولى( گلپايگاني) اذا لم يكن داخلا في جميع منافعه بالتقييد او بالانصراف( قمّيّ)
[١١] في غير الصورة الأولى و اما فيها فلا يجوز له عمل له المالية نعم لا بأس بما لا يعد من المنافع عند العرف( گلپايگاني).