العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - ٢٤ - مسألة إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر
٢٤ مسألة إذا تحققت الإقامة[١] و تمت العشرة[٢] أولا[٣] و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
و لو ملفقة فللمسألة صور الأولى أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة و استئناف إقامة عشرة أخرى و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة الأولى و كذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. الثانية[٤] أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة و حكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة و لو كان ما بقي أقل من أربعة[٥] على الأقوى من كفاية التلفيق[٦] و لو كان
[١] أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة و اتيان صلاة تامّة من غير مدخلية لبقاء العشرة( خ)
[٢] و في حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامّة( خوئي). و كذلك الحكم لو صلّى رباعيّة تامّة ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة( گلپايگاني). واقعا او حكما باتيان صلاة رباعية( رفيعي)
[٣] و لكن صلى رباعية بتمام( قمّيّ).
[٤] في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل اقامته الى ما دون المسافة فان كان من اول الامر عازما على مقصد يكون بينه و بين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة و ان بدا له بعد الخروج الى ما دون المسافة الذهاب الى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طى المسافة و القصر بعد التلبس بالسير و الأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس و ان كان الأقرب هو القصر( خ)
[٥] بل و على القول بعدم كفاية ذلك أيضا اذ لا تلفيق هنا من الذهاب و الاياب بعد فرض عدم عوده الى محل الإقامة( شاهرودي). قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب و الاياب( گلپايگاني).
[٦] هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع الى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على اي حال( خ). تقدم ان الأقوى خلافه( خوئي).