العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٣ - ٢ - مسألة المضاربة جائزة من الطرفين
صحيحا و البطلان مستند إلى الثاني و بسببه و المفروض عدم المزج هذا و لكن ذكر بعضهم[١] أن مع العجز المعاملة صحيحة فالربح مشترك و مع ذلك يكون العامل ضامنا مع جهل المالك و لا وجه[٢] له لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان ثمَّ إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد[٣] و إلا ضمن
[في أحكام المضاربة]
١ مسألة لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح
و إن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد[٤] حينئذ[٥] فينقلب الحكم و دعوى أن الضمان مغيا بالتأدية و لم تحصل كما ترى و لكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا و دفعه إلى البائع[٦] فإنه يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه بإذنه و ذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا و أن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان و الأقوى ما ذكرنا في المقامين[٧] لما ذكرنا
٢ مسألة المضاربة جائزة من الطرفين
يجوز لكل منهما فسخها[٨] سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده نض المال أو كان به عروض مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل و إن كان قبل انقضائه نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوى لوجوب الوفاء[٩] بالشرط[١٠] و
[١] بل اسند الى الكل و هو الأقوى كما مر( گلپايگاني)
[٢] وجه الضمان هو كون الاعطاء مبنيا على القدرة كما مر( گلپايگاني).
[٣] مع العجز عن البعض و ردّ التمام مع العجز مطلقا( خ)
[٤] اذا كان إنشاء المضاربة ظاهرا في الاذن في ابقاء اليد عليه كما لا يبعد ذلك و الا فلا وجه للانقلاب و كذلك في الرهن( گلپايگاني).
[٥] مر انه لا يعتبر في المضاربة كون المال بيد العامل و عليه فلا دلالة لعقدها على رضا المالك ببقاء المال في يد الغاصب من دون قرينة فالصحيح ما ذكره الجماعة من بقاء الضمان( خوئي).
[٦] بل يرتفع الضمان له بمجرد الشراء به من دون احتياج الى الدفع نعم يحتاج الى اذن البائع( گلپايگاني).
[٧] فيه نظر و اشكال في المقامين( قمّيّ).
[٨] يعني للمالك الرجوع عن الاذن في التصرف و للعامل الامتناع من العمل في اي وقت و اما الفسخ بعد العمل و الرجوع الى أجرة المثل دون ما عيناه من الربح فالاقوى عدم جوازه( گلپايگاني)
[٩] الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تكليفا إذا شرط ان لا يفسخ لكن إذا فسخ ينفسخ و أمّا إذا شرط ان لا يملك الفسخ فالاقوى بطلان الشرط و العقد كما افتى به المشهور( گلپايگاني).
[١٠] فيه اشكال( خونساري).