العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤١ - كتاب المضاربة
المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة[١] مطلقا[٢] بل لا يبعد[٣] القول[٤] به في الأجنبي أيضا و إن لم يكن عاملا لعموم الأدلة. الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة. التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة و أما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا و يكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة و لو فرض صحة غيرها للعمومات[٥] كما لا يبعد[٦] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة. العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة[٧] من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير و إلا فلا يصح[٨] لاشتراط كون العامل قادرا[٩] على العمل كما أن الأمر كذلك
[١] مشكل( گلپايگاني).
[٢] بل لا يترك الاحتياط فيه مطلقا فضلا عن الاجنبى( قمّيّ).
[٣] فيه تأمل( خ).
[٤] بل بعيد( گلپايگاني).
[٥] اذا لم يكن متعارفا في صحته اشكال( خونساري).
[٦] فيه اشكال بل منع( خ). بل بعيد( گلپايگاني).
[٧] اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم و لم يذكر في كلمات السابقين بل المذكور في كلامهم فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن و هذا غير اشتراط القدرة فان الضمان فيه مستند الى عدم كون اليد على المال عن اذن لانه مقيد بالقدرة على التجارة و لا يقاس بالاجارة حيث انه ليس في المضاربة تمليك الا تمليك الجعل بعد العمل و لا يضرّه العجز حيث لا يستحقه الا بعد العمل و على فرض الاشتراط فلا مانع من صحة العقد في المقدور.( گلپايگاني).
[٨] لا تبعد الصحة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به( خوئي). الأقوى صحتها بالنسبة الى ما يقدر عليه و استحقاق العامل فيما يعمل به حصته من الربح( خونساري). إذا كان بالمجموع من حيث المجموع و الأصحّ في المقدار المقدور و يتبعه الربح و كذلك في الاجارة( قمّيّ).
[٩] يشترط قدرته على العمل فلو كان عاجزا مطلقا بطلت و مع العجز في بعضه لا يبعد الصحة بالنسبة على اشكال نعم لو طرأ العجز في اثناء التجارة تبطل من حين طروه في الجميع لو عجز مطلقا و-- في البعض لو عجز عنه على الأقوى و كذا الحال في الاجارة للعمل و على ما ذكرناه يعلم حال الربح و اما الضمان فعلى مقدار البطلان ان كلا فكل و ان بعضا فبعض مع تلف الكل و بالنسبة مع تلف البعض المشاع نعم لو اخذ بمقدار مقدوره اولا و قلنا بصحته بالنسبة فمع عدم الامتزاج يكون ضامنا بالنسبة الى غير المقدور و ما اخذ اولا بعنوان المعاملة يتعين لمال المضاربة و الباقي الزائد مقبوض بلا وجه و مضمون( خ)