العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٠ - كتاب المضاربة
إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه. الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا[١] و لا يكفي المشاهدة[٢] و إن زال به معظم الغرر. الرابع أن يكون معينا[٣] فلو أحضر مالين و قال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثمَّ يوقعان العقد عليه نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره و وصفه فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع و كذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال قارضتك بنصف هذا المال صح. الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما[٤] فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا و البقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح[٥].
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول[٦] بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه و على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي و القدر
[١] على الأحوط الأولى( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٢] الأظهر الكفاية إذا زال بها معظم الغرر لشمول العمومات و عدم دليل على المنع( شريعتمداري)
[٣] على الأحوط و لا يبعد عدم اعتباره( خوئي) لا دليل عليه ان لم يتحقّق الإجماع المدعى( شريعتمداري) على ما ادعى عليه الإجماع الموافق للاحتياط( قمّيّ).
[٤] يمكن القول بالصحة و لا دلالة في مثل قوله عليه السّلام( فى مصحح إسحاق عن مال المضاربة قال عليه السّلام الربح بينهما و الوضيعة على صاحب المال) على البطلان حيث انه حكم الإطلاق دون الاشتراط( شريعتمداري)
[٥] لا يخلو من الاشكال فيما إذا علم الربح يزيد على المقدار المعين و قد التزم( قده) في باب المساقاة بالصحة في نظير المقام( خوئي). فى اطلاق الحكم نظر اذ لا دليل على البطلان مطلقا و اطلاق النصّ يقتضى الصحة و مع ذلك الأحوط تركه( قمّيّ).
[٦] لا يبعد ابتناء صحة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض و اما الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحته( خوئي).