العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - فصل ٤ - في وقت وجوبها
كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة
٣ مسألة لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى
و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا[١] كان بعنوان القيمة[٢]
٤ مسألة لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة[٣]
٥ مسألة المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه
٦ مسألة لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس
٧ مسألة الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح
و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقه النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين و بحسب حقه الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال
فصل ٤ في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة[٤] العيد جامعا للشرائط و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن صلى في
[١] مر الكلام فيه و يظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية( خ).
[٢] لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري).
[٣] فيه تأمل( شريعتمداري). قد مر الاحتياط في القيمة( گلپايگاني)
[٤] فيه تأمل( قمّيّ).