العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - ٣٨ - الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
مر[١] و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة[٢] فهو مشكل[٣] بل الظاهر ضمانه[٤] حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا.
٣٧ السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية[٥]
و ظاهر كلماتهم الإجزاء[٦] و لا يجب[٧] على الممتنع بعد ذلك شيء و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن إشكال[٨] بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
٣٨ الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب
إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه[٩] من الزكاة[١٠] إذا كان ذلك العلم مما يستحب
[١] يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة( خ) و قد مر ان اقربه الاجزاء( خونساري).
[٢] كون الداعي للاعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافى قصد عنوان الزكاة نعم لا بدّ ان لا يقصد الرئاسة المحرمة لئلا ينافى القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و ان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقيا على قصده الى حين دفع الحاكم( گلپايگاني).
[٣] لا إشكال لو كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة( شاهرودي). ان كان اعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة فلا إشكال في الاجزاء و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فان كان عادلا قبل هذا الاعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الاعطاء و بعد زوال ولايته يجب عليه رد بقية الزكاة إذا كانت عنده الى الحاكم العدل و لو تخلف وادى الى الفقراء فالظاهر اجزائه و عدم الضمان( خ) لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها الى الفقير بناء على ثبوت الولاية العامّة( خونساري)
[٤] كما في صورة كشفه عن عدم اهليته لذلك( شاهرودي). فيه اشكال( قمّيّ).
[٥] قد مر الإشكال فيه( خونساري).
[٦] و هو الأقوى( خ). و هو الصحيح( خوئي).
[٧] و هو كذلك مع ثبوت ولاية الحاكم على مثل هذه الأمور( شاهرودي).
[٨] الاجزاء هو الأظهر( شريعتمداري). الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الاخذ( گلپايگاني).( الأظهر الاجزاء كما هو ظاهر كلماتهم( قمّيّ).
[٩] اذا كان من سهم سبيل اللّه( خونساري).
[١٠] مر التفصيل فيه( خوئي).