العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٢ - ٨ - مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا
جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس[١] و أن يكون القبول بلفظ قبلت و لا يبعد كفاية رضيت و لا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون أن يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها و إن كان الأحوط خلافه[٢]
٢ مسألة الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
مع قصد الإنشاء
و إن تمكن من التوكيل على الأقوى
٣ مسألة [لا يكفي[٣] في الإيجاب و القبول الكتابة]
لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة
٤ مسألة لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ
المتعلقات فلو قال أنكحتك فلانة فقال قبلت التزويج أو بالعكس كفى و كذا لو قال على المهر المعلوم فقال الآخر على الصداق المعلوم و هكذا في سائر المتعلقات
٥ مسألة يكفي على الأقوى في الإيجاب
لفظ نعم بعد الاستفهام كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا فقال نعم فقال الأول قبلت لكن الأحوط[٤] عدم الاكتفاء[٥]
٦ مسألة إذا لحن في الصيغة
فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات و إن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك[٦] بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به و كذا اللحن في الأعراب
٧ مسألة [يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
٨ مسألة لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا
بأن يكون مميزا للفعل و الفاعل و المفعول بل يكفي[٧] علمه
[١] صحة الايجاب من طرف الزوج غير ظاهرة بل الظاهر العدم( شريعتمداري).
[٢] لا يترك( خ- قمّيّ) لا يترك الاحتياط( خوئي).
[٣] للقادر على التكلم و اما للعاجز ففيه اشكال و كذا في الاكتفاء بالاشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة و الإشارة مع عدم التوكيل( گلپايگاني).
[٤] لا يترك( خ- گلپايگاني).
[٥] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر( خوئي). لا يترك( قمّيّ).
[٦] لا يكفى بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيرا للمعنى( خ). الأقوى عدم كفايته لانه لحن مغير للمعنى( گلپايگاني).
[٧] اذا كان جاهلا باللغة بحيث لا يفهم ان العلقة تحصل بلفظ زوجت مثلا او بلفظ موكلتي فصحته محل اشكال و ان علم ان هذه الجملة لهذا المعنى( خ).