العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣١ - ٢٨ - مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي
البنتين و هل له إجبارهما في الإذن وجهان[١] نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر[٢] الصحة[٣] و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا[٤]
٢٠ مسألة إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا
صح على الأقوى[٥]
٢١ مسألة إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
حكم بالصحة و كذا إذا شك في السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران
٢٢ مسألة إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما
و إذا كانت الدعوى بين العمة و ابنة الأخ مثلا في الإذن و عدمه فكذلك قدم قول العمة
٢٣ مسألة إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن
من العمة و الخالة أو لا
حمل فعله على الصحة
٢٤ مسألة إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه[٦]
٢٥ مسألة إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا
لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة و لو كان الطلاق بائنا جاز من حينه
٢٦ مسألة إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
لأن طلاق الخلع بائن و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد
٢٧ مسألة هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين وجهان
أقواهما العدم
٢٨ مسألة الزنى الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي
بل قبله أيضا[٧]
[١] لو كان المعتبر الاذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقّق بالاجبار( گلپايگاني). الاذن ليس قابلا للاجبار( شريعتمداري).
[٢] الظاهر ان الشرط المذكور ان لم يقيد بالرضا و لا بعدمه يكون بمنزلة الاذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة( گلپايگاني).
[٣] لو رجع الشرط الى سقوط اذنه فالظاهر بطلان الشرط( خ) محل اشكال( شريعتمداري) مشكل غاية الاشكال فان الشرط من قبيل الشرط المخالف للكتاب( قمّيّ).
[٤] بل الظاهر الفساد( خوئي).
[٥] لكن الأحوط عدم الاكتفاء به( گلپايگاني).
[٦] فيه تأمل( خ).
[٧] لا يترك الاحتياط فيما إذا كان الزنا قبل الوطى و كذا في اللواط المطارى قبل الوطى( گلپايگاني)