العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - ١ - مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج
من جملة من الأخبار
٢ مسألة لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها
على وجه يدرك الحج في تلك السنة و لو تعددت الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم اختار[١] أوثقهم سلامة[٢] و إدراكا و لو وجدت واحدة[٣] و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير[٤] و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى و اتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و إن لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه[٥] لو سار معهم أيضا
فصل ٢ في شرائط وجوب حجة الإسلام
و هي أمور
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
فلا يجب على الصبي و إن كان مراهقا و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال[٦] و لو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بصحة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ
ففي خبر مسمع عن الصادق ع: لو أن غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام
و في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع:
عن ابن عشر سنين يحج قال ع عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت
١ مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج
و إن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام و لكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا المشهور بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفارة و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل
[١] على الأولى( خ).
[٢] في وجوبه اشكال( قمّيّ).
[٣] مع عدم المحذور في الخروج معها( خ).
[٤] يحتمل كفاية الظنّ بالادراك أيضا( قمّيّ).
[٥] بل لا يحكم بالاستقرار الا إذا تبين إدراكه لو سار معهم( گلپايگاني).
[٦] بمقدماتها الغير الحاصلة( خ). بشرائطها العقليّة و الشرعية حتّى الاستطاعة( گلپايگاني)