العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧١ - ٢٦ - مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
الداعي يكون كافيا
٢١ مسألة الإجازة كاشفة[١] عن صحة العقد[٢] من حين وقوعه
فيجب ترتيب الآثار من حينه
٢٢ مسألة الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا و ملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة بل لو كان حاضرا حال العقد و راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدل[٣] على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي[٤] فله أن لا يجيز
٢٣ مسألة إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد
له فالظاهر صحته بالإجازة نعم لو استوذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة[٥] لأنه بمنزلة الرد بعده[٦] و يحتمل[٧] صحته[٨] بدعوى الفرق بينه و بين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا و إن كان لا يخلو ذلك أيضا من إشكال
٢٤ مسألة لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية
و لا الالتفات إلى ذلك فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي و يصح بالإجازة
٢٥ مسألة لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا
الظاهر الصحة نعم لو لم يذكر لفظ فلانة و نحوه كأن يقول زوجت موكلتي و كان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته[٩] بالإجازة[١٠]
٢٦ مسألة لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
هل
[١] المسئلة مشكلة لا بدّ فيها من الاحتياط( خ).
[٢] حكما لا حقيقة( گلپايگاني).
[٣] و لا قرائن قامت على ان سكوته اجازة( خ).
[٤] بشرط ان لا يعد سكوته اجازة( گلپايگاني).
[٥] الأظهر صحته بالاجازة( شريعتمداري).
[٦] كونه بمنزلة الرد ممنوع كما ان الاشكال في صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا ضعيف غايته( قمّيّ).
[٧] هذا الاحتمال قوى( گلپايگاني).
[٨] هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي). هذا الاحتمال بعيد مع سبقه بالنهى و قريب مع عدم الاذن و السكوت( خ).
[٩] لا إشكال فيها إذا كانت المرأة معينة بالقرينة( خوئي).
[١٠] صحته بالاجازة هو الأقوى( شريعتمداري).