العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٤ - ٣ - مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
١ مسألة لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه
و يمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة
و قوله ص: الزعيم غارم
بضمان علي بن الحسين ع[١] لدين عبد الله بن الحسن و ضمانه لدين محمد بن أسامة- لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين- و أما إذا لم يكن كذلك كقولك ضمنت شيئا من دينك فلا يصح و لعله مراد من قال إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا و إن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر و الضرر و رد بعدم العموم في الأول لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات و بالإقدام في الثاني و يمكن الفرق بين الضمان التبرعي و الإذني[٢] فيعتبر في الثاني دون الأول إذ ضمان علي بن الحسين ع كان تبرعيا و اختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب[٣]
٢ مسألة إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
و تبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع و النصوص خلافا للجمهور حيث إن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة و ظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو و يمكن الحكم بصحته[٤] حينئذ للعمومات[٥]
٣ مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه
و إن أبرأ ذمة
[١] لكن في الروايتين ضعف سندا بل و دلالة و لكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعى و غيره( خ).
[٢] لكنه بعيد( خوئي).
[٣] بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فان باب الضمان غير باب المعاوضات( گلپايگاني).
الأقوى اشتراط ففى معظم الغرر من غير فرق بين القسمين و بعبارة اخرى: اشتراط كون ذلك القدر من الجهالة متعارفا فلو دار بين عشرة او عشرين فلا مانع من الصحة و لو دار بين عشرة او آلاف مثلا فلا يصح من غير فرق بين القسمين( شريعتمداري). بل هو بعيد( قمّيّ).
[٤] محل اشكال( خ). بل مشكل( گلپايگاني). ضعيف غايته( قمّيّ).
[٥] لكنه ضعيف جدا( خوئي).