العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - ١٠ - مسألة إذا شك في شيء من أفعال الصلاة
ما أتى به هو الظهر فينوي فيما[١] يأتي به العصر و لو علم أنه صلى إحدى العشائين و لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه و هنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به[٢] هو المغرب و أن الباقي هو العشاء
٧ مسألة إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء
إذا تذكر خارج الوقت و كذا إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في أثناء الوقت و أما إذا شك و اعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثمَّ تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء
٨ مسألة حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
فيجري فيه[٣] التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه و أما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان و إن كان في الوقت
٩ مسألة إذا شك في بعض شرائط الصلاة
فإما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و كذا إذا كان في الأثناء و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى و قد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة
١٠ مسألة إذا شك في شيء من أفعال الصلاة
فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه و إما أن يكون بعده فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع و هو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهد و هكذا لو شك في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما بعدها أو شك في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت و إن كان بعده لم يلتفت و بنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين على الأصح و المراد بالغير مطلق الغير[٤] المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في السورة بل و لا إلى أول الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما بل و لا إلى الآية و هو في المتأخرة بل و لا إلى أول الآية و هو آخرها و لا فرق
______________________________
(١) الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمّة (خونساري)
(٢) و يقضى المغرب على الأحوط (رفيعي).
(٣) على الأحوط لكن لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه (گلپايگاني).
(٤) هذا الإطلاق محل تأمل و المسلم منه هو خصوص الاجزاء دون اجزائها و فيها لا محيص من الاحتياط و اتيان المشكوك بقصد القربة المطلقة و اما المقدمات فالاقوى الرجوع و الإتيان بالمشكوك (شاهرودي).
[١] الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمّة( خونساري)
[٢] و يقضى المغرب على الأحوط( رفيعي).
[٣] على الأحوط لكن لا يبعد اجراء حكم كثير الشك عليه( گلپايگاني).
[٤] هذا الإطلاق محل تأمل و المسلم منه هو خصوص الاجزاء دون اجزائها و فيها لا محيص من الاحتياط و اتيان المشكوك بقصد القربة المطلقة و اما المقدمات فالاقوى الرجوع و الإتيان بالمشكوك( شاهرودي).