العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٣ - الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
مسائله.
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة
من بعض الشروط أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لأنه مؤتمن في عمله و كذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر.
الثالثة لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
فالقول قول المنكر.
الرابعة لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
فعليه إثباته و بعده له الفسخ.
الخامسة إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
و لا تبطل بالموت[١] و أما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمَّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق كما أن الأمر كذلك في إجارته لها لكن استشكل فيه المحقق القمي قدس سره بأن عقد المزارعة لازمة و لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثمَّ مات في أثناء المدة ثمَّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة فالتجأ إلى أن الإجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة و إن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق و أن ملكية السابق كانت إلى حين موته بدعوى أنه إذا آجر مدة لا تزيد على عمره الطبيعي و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع و في الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام و فيه ما لا يخفى و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
السادسة يجوز مزارعة الكافر
مزارعا كان أو زارعا.
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
و أنه لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام و الظاهر كراهته و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته[٢] فالأحوط[٣] الترك.[٤]
الثامنة بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
[١] عدم البطلان بموت المتولى ممّا لا إشكال فيه و اما بقاء المزارعة بعد موت البطن الأول فمحل تأمل و اشكال و ان كان المزارع هو المتولى كما مرّ في الاجارة( گلپايگاني).
[٢] و عن غيرهما أيضا و هو الأظهر( خوئي).
[٣] لا يترك و ان كان ما في المتن اقرب( خ). لا يترك( خونساري- گلپايگاني).
[٤] لا يترك( شريعتمداري). ان لم يكن اقوى( قمّيّ).