العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - ٨٣ - مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه[١] عن[٢] حجة الإسلام[٣] إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية و نحوها على الأقوى[٤]
٨٢ مسألة إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط
كما فيمن وظيفته حج الإفراد و القران ثمَّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن و إن مات يقضى[٥] عنه
٨٣ مسألة تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و كذا إذا كان عليه عمرتهما[٦] و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل و الأقوى أن حج النذر أيضا[٧] كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما و إن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس و قد يقال[٨] بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار[٩] الدال على تقديمه
[١] مر الكلام فيها تفصيلا( خ).
[٢] في اطلاقه اشكال لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ)
[٣] تقدم الكلام فيها( شريعتمداري).
[٤] في اطلاقه تأمل و تقدم الكلام على كل واحد منها( خونساري).
[٥] على ما ادعى عليه الإجماع و الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٦] لا يخلو عن شائبة الاشكال في عمرتهما( قمّيّ).
[٧] في وجوب قضاء حج النذر من دون الوصية به اشكال و الأقوى انه لم يخرج من الأصل( قمّيّ).
[٨] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٩] لمعاوية بن عمّار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصحّ مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل و ثانيتهما في كتاب الوصايا و كلتاهما دالتان على تقديم الحجّ-- على الزكاة كما في المتن( خ). قال قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم فاوصى بحجّة الإسلام و ان يقضى عنه دين الزكاة قال عليه السّلام يحجّ عنه من اقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة( گلپايگاني) احد الخبرين صحيح و بدل على انه يحج عنه من اقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة و يشكل طرحه و عدم العمل به في مورده( قمّيّ).