العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٩ - ٣ - مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها
ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت[١] فالظاهر عدم[٢] استقرار[٣] الأجرة[٤] المسماة[٥] و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر
٢ مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة
استقرت عليه الأجرة و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا
٣ مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها
و كان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت[٦] أيضا[٧] إذا صدق ذلك كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه
[١] بل و مع عدم التعيين و كون التسليم و التسلم بذلك العنوان( قمّيّ).
[٢] بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء و عدم ضمان أجرة المثل( خ).
[٣] بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم ان كان بعنوان الأمانة و ايكال الوقت الى المستأجر فلا تستقر الاجرة المسماة الا بعد التعيين و يضمن أجرة المثل قبله ان لم يأذن في بقائه عنده مجانا( گلپايگاني) في اطلاقه تأمل( خونساري)
[٤] بل الأظهر استقرار المسمى كما في العين الشخصية( شريعتمداري).
[٥] بل الظاهر استقرارها و قد التزم( قدّس سرّه) باستقرارها في نظيره في المسألة الثالثة( خوئي)
[٦] مشكل بل الظاهر عدم الضمان( گلپايگاني). فى ضمانه نظر( خونساري). الأظهر عدم الضمان فان مجرد صدق التفويت لا يوجب الضمان( قمّيّ).
[٧] التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان و عليه فلا ضمان على الأقوى( خوئي).