العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦ - ٨ - مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح
العزم[١] على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل و أما لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم و الفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته[٢] بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية
٦ مسألة لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه[٣] التجديد[٤]
سواء تعين عليه أحدهما أو لا و قيل إنه للمتعين منهما و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما و مع صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو مشكل إذ لا وجه له
٧ مسألة لا تكفي[٥] نية واحدة للحج و العمرة
بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى كذلك وجب عليه[٦] تجديدها و القول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعين و صح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له كالقول[٧] بأنه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد و إن كان في غيرها صح عمرة مفردة
٨ مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح
[١] اعتباره أيضا محل تأمل( خونساري- قمّيّ).
[٢] في هذا التعبير و كذا فيما بعده مسامحة و الامر سهل( خ).
[٣] اذا كانت الصحة مختصة باحدهما تجدد النية لما يصحّ فيقع صحيحا و فيما يجوز العدول يعدل فيصح و اما في مورد يصحّ كلاهما و لا يجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الاجمالى مع الإمكان و عدم الحرج و الا فبحسب امكانه بلا حرج( خ). هذا إذا كانت الصحة مختصة باحدهما لان السابق ان كان هذا لم يضرّه التجديد و ان كان غيره وقع باطلا فصح التجديد( خونساري).
[٤] لما يصحّ على الأحوط فيما تختص الصحة باحدهما و اما في غيره فالتجديد غير مفيد لعدم انقلاب السابق و لا انحلاله به فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الاجمالى مع الإمكان و مع عدمه فالتبعيض في الاحتياط( گلپايگاني). فيه نظر( قمّيّ).
[٥] مقصوده عدم جواز القران بينهما باحرام واحد( خ).
[٦] على الأقوى فيما يصحّ كلاهما و على الأحوط فيما يصحّ واحد منهما( خ).
[٧] هذا قول وجيه( گلپايگاني).