العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - ١٠ - مسألة لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة
بعد إتمامها[١] و إذا اختلف شك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمَّ رجوع البعض[٢] الآخر إلى الإمام[٣] لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط[٤] في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر
السابع الشك في ركعات النافلة[٥]
سواء كانت ركعة كصلاة الوتر[٦] أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل و الأفضل البناء على الأقل مطلقا و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الإعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل[٧] و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت و نقصان الركن مبطل لها[٨] كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى[٩] و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره
١٠ مسألة لا يجب قضاء[١٠] السجدة[١١] المنسية[١٢] و التشهد المنسي في النافلة
[١] او قصد الانفراد من المأمومين و العمل بموجب شكهم( رفيعي).
[٢] مر ان الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). تقدم انه لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٣] مر الإشكال فيه آنفا( خوئي).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك ايضا( شاهرودي).
[٥] بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر و نحوه و الا بطلت الصلاة على الأظهر( خوئي)
[٦] الأحوط فيها الإعادة( قمى گلپايگاني) الأظهر ان يعيدها إذا شك فيها( ميلاني).
[٧] فيه نظر لا سيما إذا وجبت بالنذر و أخويه( ميلاني). فيه اشكال قوى( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( خ).
[٩] فيه اشكال( خوئي- قمّيّ) لكن ينبغي اعادتها بعد اتمامها( ميلاني).
[١٠] بل لم يشرع( گلپايگاني)
[١١] الأولى ان يقضيها بداعى احتمال المطلوبية( ميلاني)
[١٢] ان استمر النسيان إلى آخر الصلاة و عليه يتصور الفرع لا كما قيل( رفيعي).