العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان[١] و الأحوط اللحوق و أحوط منه[٢] إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه[٣] و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى[٤] و إما إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه و الأحوط[٥] أن يكون[٦] بإذن المجتهد[٧] الجامع للشرائط و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح[٨] و نحوه و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني[٩] و الأقوى الأول[١٠] إذا كان المال في يده[١١] و إن علم المالك و
[١] الأقوى كونه من ارباح المكاسب إذا اخذه من اتخذ ذلك حرفة و الا فيدخل في مطلق الفائدة( خ).
[٢] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- خونساري).
[٣] الأحوط اعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فيه ان دليل وجوب الخمس فيه ضعيف( خوئي)
[٤] الأحوط الاعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس او الصدقة( گلپايگاني).
[٥] لا يترك فيه و كذا في افرازه( خونساري).
[٦] لا يترك( خ).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري)
[٨] لا إشكال في صحة الصلح و لكنه غير واجب سواء قلنا بجواز الاكتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاكثر( شريعتمداري).
[٩] لا يترك( خونساري).
[١٠] اذا كان الامر دائرا بين الاقل و الاكثر و اما في المتباينين الدائر بين كون الاقل قيمة له او لصاحبه فالظاهر جريان القرعة( خ) بل و لو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا كان في يده( شاهرودي)
[١١] هذا إذا كان ما في يده من الغير مرددا بين الاقلّ و الاكثر عددا و قيمة و اما في المردد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم( گلپايگاني). قال بعض الأعاظم: انما يصحّ نفى الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة اعيان بعينها و شك في الزائد أقول ان الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام كما لا يخفى و الأولى أن يقال انما يصحّ نفى الزيادة باليد فيما إذا فرض الاختلاط على نحو الشركة الاشاعية و دار بين المقدار الاقل و الاكثر فيمكن نفى الزيادة باليد دون ما إذا تردد الحرام بين متباينين احدهما أكثر عددا او قيمة من الآخر و الظاهر فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم( شريعتمداري)