العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - ١٤ - مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه
يقصد[١] القابض[٢] عنوانا آخر[٣] غير الزكاة بل قصد مجرد التملك
١٣ مسألة لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا
فإن كانت العين باقية ارتجعها- و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة و إن كان جاهلا بحرمتها للغني بخلاف ما إذا[٤] كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان[٥] عليه[٦] و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا[٧] فعليه الزكاة مرة أخرى[٨] نعم لو كان الدافع هو المجتهد[٩] أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على[١٠] المالك الدافع إليه[١١]
١٤ مسألة لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه.
أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف و علم القابض[١٢] و مع
[١] لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة( خ). على الأحوط( گلپايگاني).
[٢] بل و ان قصد عنوانا آخر لان العبرة بقصده لا بقصد القابض( شاهرودي). العبرة بقصد الدافع لا القابض( خونساري). بل و ان قصد عنوانا آخر فالعبرة بقصد الدافع( قمّيّ).
[٣] لا اثر لقصد القابض في امثال المقام( خوئي). ايتاء الزكاة غير متوقف على قصد القابض بل قصده عنوانا آخر غير الزكاة امر قهرى في الفرض بعد تصريح الدافع بعدم كونها زكاة كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٤] اذا كان التلف مستندا الى الدافع لا مطلقا( شاهرودي).
[٥] مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه نعم مع اعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه( خ).
[٦] محل اشكال( خونساري).
[٧] فيما إذا كان الدفع باذن شرعى فالاقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان احراز الفقر بامارة عقلية كالقطع فان الظاهر ضمانه حينئذ( خ).
[٨] الا إذا كانت الزكاة معزولة و كان دفعها بغير تفريط فالاقوى فيه عدم الضمان( شريعتمداري).
[٩] اذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فانه حينئذ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانيا فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق( خ).
[١٠] اقامة الدليل عليه على جميع فروضه في غاية الصعوبة و الذي يسهل الخطب انه لا يترتب على تنقيحه ثمرة الا لنفسه لا للمجتهد الآخر( شاهرودي) اذا لم يكن الدفع الى المجتهد بعنوان توكيله في الدفع عنه( قمّيّ).
[١١] محل اشكال( خونساري).
[١٢] او احتماله كما مرّ الا إذا دفع بغير عنوانها( خ).