العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - ٦٧ - مسألة لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة
إليها[١] في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا
٦٣ مسألة لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف.
مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا
٦٤ مسألة يجوز إخراج المئونة[٢] من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه
بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع- و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية[٣] أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا
٦٥ مسألة المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها
فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة
٦٦ مسألة إذا استقرض[٤] من ابتداء سنته
لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له[٥] وضع مقداره[٦] من الربح
٦٧ مسألة لو زاد ما اشتراه[٧] و ادخره للمؤنة
من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم
[١] الظاهر ان الآلات المحتاج إليها للاعاشة في سنته تحتسب من المئونة و قد تقدم ان الحال كذلك في رأس المال( خوئي).
[٢] أي صرفها( گلپايگاني).
[٣] الفرق بين ما ذكر في الامثلة و ساير ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و المركوب و امثالها مشكل و لا يبعد جواز الصرف في الكل نعم لو صرف من غير الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتياط( گلپايگاني)
[٤] هذا إذا اداه في سنة الربح و الا فالأحوط عدم احتسابه( گلپايگاني).
[٥] اذا أداه قبل تمام السنة فيجوز و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٦] فيه منع نعم مئونة الربح تخرج منه بلا إشكال( خوئي).
[٧] من الارباح( گلپايگاني). يعنى من الارباح( شريعتمداري)