العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - ١٦ - مسألة أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها
١١ مسألة إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث
فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت[١] و استحب إعادتها بل تجب[٢] إذا كانت واجبة بالعرض[٣]
١٢ مسألة إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم
إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها[٤]
١٣ مسألة الظاهر أن الظن في ركعات نافلة حكمه حكم الشك[٥] في التخيير
بين البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأحوط[٦] العمل بالظن[٧] ما لم يكن موجبا للبطلان
١٤ مسألة النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة الركن لما عرفت[٨] من اغتفارها في النوافل و إن لم يمكن أعادها لأن الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة و إن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر[٩]
١٥ مسألة ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء
من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن و الشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية
١٦ مسألة [أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين]
قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين[١٠] و الأخيرتين[١١]
[١] على الأحوط و قد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك( خوئي). قد مر عدم مبطلية الزيادة الركنية فيها( شاهرودي) على الأحوط و قد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض( قمّيّ)
[٢] على الأحوط( گلپايگاني)
[٣] قد مر الإشكال في النافلة الواجبة بالعرض( قمّيّ)
[٤] فيه تأمل( گلپايگاني)
[٥] محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان( خ).
[٦] لا يترك و في الواجب بالعرض يحتاط بالاعادة بعد العمل بالظن( گلپايگاني). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك( قمّيّ).
[٧] بل هو الأظهر( خوئي). هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري)
[٨] و قد عرفت الاشكال فيه( قمّيّ)
[٩] اذا تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء على الأحوط( خ). لكن في حالة اخرى من صلاته و اما بعدها فيقضيه رجاء( ميلاني).
[١٠] قد مر الإشكال فيه( خونساري).
[١١] كون الأخيرتين كذلك محل التأمل فليعمل بمقتضى الاحتياط( رفيعي).