العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٨ - ٢١ - مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما
الأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل كما أن الأقوى كفاية[١] أن يقول له أنكحتك فلانة و لا يحتاج[٢] إلى القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار و لأن الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول بل لا يبعد[٣] أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي و الوكيل عن الطرفين و كذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان أو أنكحت عبد موكلي أمته و أما لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول
١٧ مسألة إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق
بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة و لا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لا يخلو من إشكال أيضا
١٨ مسألة إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا
سواء ذكره في العقد أو لا بل هو الأحوط[٤] و تملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره
١٩ مسألة إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق
و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك
٢٠ مسألة إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره
عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد و يرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها و دعواها الحرية تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق و كذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها
٢١ مسألة لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما
ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها و هل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك قولان أقواهما نعم للنص[٥] و كذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد و لا بالتحليل منها نعم لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح و إن كان الأحوط[٦] خلافه
[١] فيه اشكال و لا يترك الاحتياط بالقبول( قمّيّ).
[٢] مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول( گلپايگاني).
[٣] بل بعيد( گلپايگاني) بعيد( قمّيّ).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] لكن الأحوط الترك و النصّ لم يعمل به الا ابن إدريس و المتأخرون نعم لا يبعد ان لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتّى يحتاج الى النصّ( گلپايگاني).
[٦] لا يترك( گلپايگاني).