العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - ٤٩ - مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه[١]
٤٣ مسألة إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان
خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة[٢] أخماس[٣] للشراء[٤] ثانيا[٥]
٤٤ مسألة إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط[٦] عنه الخمس
نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض[٧] فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر
٤٥ مسألة لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض
ففي ثبوت الخمس وجهان- أقواهما[٨] الثبوت[٩]
٤٦ مسألة الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي
أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
٤٧ مسألة إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار
ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة
٤٨ مسألة [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام]
من بحكم المسلم بحكم المسلم
٤٩ مسألة إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
وجب عليه[١٠]
[١] اذ ليس هذا من تولى الغير تبرعا الذي هو محل تأمل بل منع( شاهرودي).
[٢] اذا اجاز ولى الخمس بيع الذمى فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا( خ).
[٣] هذا مبني على كون مقدار الخمس مملوكا لاربابه على نحو الاشاعة او الكلى في المعين اما لو كان على نحو تعلق الحق فالخمس الثاني يكون في مجموع الأرض كالاول و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٤] بل يجب عليه خمس الجميع ثانيا أيضا( قمّيّ).
[٥] الأظهر وجوب خمس الجميع ثانيا( خوئي).
[٦] مع بقاء العين و اما مع تلفها حكما كما لو احاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع فالظاهر سقوطه( خ).
[٧] كالهبة المعوضة بناء على ثبوت الخمس في مطلق المعاملة لكن قد سبق منه الاشكال فيه( شريعتمداري).
[٨] محل اشكال( خ).
[٩] كونه اقوى محل تأمل نعم هو الأحوط( شاهرودي) محل اشكال و تأمل( شريعتمداري).
محل تأمل( خونساري). بل الأقوى عدم الثبوت بناء على اختصاص الحكم بالشراء كما هو الأظهر فان شراء الأرض غير مشروط بالقبض بل يشكل الحكم على قول المصنّف أيضا( قمّيّ).
[١٠] لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وادى قيمتها فان الأقوى عدم وجوبه عليه( خ). و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر( گلپايگاني).