العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - ١٢ - مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
الدين فإنه لا يدخل[١] في ملكه إلا بعد قبضه
١١ مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا[٢] بل يصح تبرع الأجنبي[٣] أيضا و الأحوط[٤] الاستيذان من المقترض[٥] في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح[٦]
١٢ مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها[٧] و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا[٨] ثمَ[٩]-
[١] يعني العين الزكوى( گلپايگاني).
[٢] التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقا محل اشكال و يتفرّع عليه الاشكال في اشتراطه( گلپايگاني)
[٣] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من قرب( خ). فى تبرع الاجنبى بلا توكيل و لا تسبيب ممن عليه الزكاة تأمل( قمّيّ).
[٤] لا يترك( شاهرودي).
[٥] لا يترك( خونساري).
[٦] و تبرأ ذمّة المقترض بأداء المقرض لا بنفس الشرط( شاهرودي). و سقط عن المقترض اذا أداء المقرض( شريعتمداري). لكن ان لم يؤد وجب على المقترض ادائه( خ).
[٧] لا يخفى ان عدم التمكن من التصرف بمعنى يشمل المقام لم يثبت كونه شرطا فالجزم بعدم وجوب الزكاة فيها ممنوع( شريعتمداري).
[٨] بل يجب الوفاء بالنذر و اخراج الزكاة و لو من القيمة( خوئي)- مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فان أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة بالقيمة يجب و الا يجب اخراج الزكاة و ايراد النقص على النذر( خ)
[٩] بل يجبّ الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بالقيمة( قمّيّ).