العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - ١١ - مسألة
كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة[١] بل و كذا لو كانت هي الواطية و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٢] من مقطوعها[٣] فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا[٤] و لم يكن بمقدار الحشفة[٥] لم يبطل[٦] و إن كان لو انتشر كان بمقدارها
٦ مسألة لا فرق في البطلان بالجماع.
بين صورة قصد الإنزال به و عدمه
٧ مسألة لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل[٧] و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر[٨]
٨ مسألة لا يضر إدخال الإصبع و نحوه
لا بقصد[٩] الإنزال
٩ مسألة لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما.
أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره[١٠] كما لا يضر إذا كان سهوا
١٠ مسألة لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا[١١] من حيث[١٢] إنه نوى المفطر
١١ مسألة
[١] البطلان فيه و فيما بعده مبنى على تحقّق الجنابة بهما و الاعتبار في الجميع انما هو بتحققها( خوئي). بناء على تحقّق الجنابة بذلك و كذا في الفرع التالى( ميلاني).
[٢] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة( خ).
[٣] ان صدق الادخال من مقطوع الحشفة بأقل من ذلك فالاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٤] بل مبطل بلا ريب( رفيعي)
[٥] و لم يصدق عليه الجماع( ميلاني).
[٦] بل يبطل على الأحوط( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط هذا إذا كان بدون ادخال الحشفة و الا فالاقوى البطلان( شاهرودي). ان لم يصدق عليه الجماع و الا فمشكل( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ). محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري).
[٧] مع الالتفات بكونه مفطرا( قمّيّ).
[٨] تقدم التفصيل في ذلك( خ).
[٩] بل مطلقا إذا لم ينزل( خ).
[١٠] و من المعلوم ان هذا لا يتحقّق في حقّ الرجل الا بفعل الغير لا مجرد حمل الغير إيّاه على الادخال المسوغ للافطار خوفا منه و يلزم القضاء( شاهرودي). و أمّا إذا صدر باختياره و لو كان عن اكراه فالاظهر فيه البطلان( خوئي). و كان مقهورا عليه بلا إرادة منه اصلا( ميلاني).
[١١] تقدم ما هو الأقوى( خ).
[١٢] مع الالتفات الى كونه مفطرا( قمّيّ).