العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٢ - ٢٦ - مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
عليه
٢٥ مسألة إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد
عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط[١] عدم عقد الإزار في عنقه بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض و عدم غرزه بإبرة و نحوها و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده لكن الأقوى جواز[٢] ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا و يكفي فيهما المسمى و إن كان الأولى بل الأحوط[٣] أيضا[٤] كون الإزار مما يستر[٥] السرة و الركبة و الرداء مما يستر المنكبين و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدمهما عليه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظة النية في اللبس و أما التجرد فلا يعتبر فيه النية و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضا
٢٦ مسألة لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد[٦]
لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت بل لأنه مناف للنية[٧] حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا لأنه مثله في المنافاة للنية إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة
[١] لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقا( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال و لا يترك الاحتياط بترك ذلك كله( قمّيّ).
[٣] لا يترك( گلپايگاني).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] لا يترك( شريعتمداري).
[٦] على الأحوط( گلپايگاني-( قمّيّ).
[٧] مر ان ترك المحرمات من احكام الاحرام و لا دخل له فيه و لا ينافيه عدم العزم على تركها بل و لا العزم على فعلها و كذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالاقوى عدم وجوب الإعادة و ان كانت الوجوب احوط( خ).