العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - ٤٠ - مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث
إلا مع الضرورة[١]
٣٦ مسألة لو خرج لضرورة و طال خروجه
بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٣٧ مسألة لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو كان
٣٨ مسألة إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا
وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معينا[٢] فلا يبعد[٣] التخيير[٤] بين إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة
٣٩ مسألة [في أحكام أقسام الاعتكاف]
قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما
٤٠ مسألة يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث
سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا[٥] بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو شرط حين النية ثمَّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط[٦] ترتيب آثار السقوط
[١] يرجع الاستثناء الى المشى تحت الظلال ايضا( ميلاني).
[٢] هذا في المعيّن بمضىّ يومين و اما في غيره كالمعيّن بالاجارة و النذر و شبهه فالظاهر تعيين الخروج لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضىّ يومين( گلپايگاني). و لم تكن قد اشترطت الرجوع في اعتكافها و الاوجه حينئذ ان تختار اتمامه( ميلاني).
[٣] المسألة مشكلة و محل تردد تحتاج الى مزيد تأمل( خ).
[٤] الأحوط اختيار الخروج( شاهرودي). فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محل اشكال بل منع نعم العارض أعمّ من الاعذار العادية كقدوم الزوج من السفر و من الاعذار التي تبيح المحظورات( خ).
[٦] لا يترك( ميلاني).