العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٢ - ٢٧ - مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه
مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود و يبطل[١] إن كان على وجه التقييد[٢] و إن انعتق يبقى وجوب الكسب[٣] عليه[٤] و إن قلنا إن الضامن هو المملوك و إن مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان فإذا مات لا يجب على المولى شيء و تبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة و نحوها و إن انعتق يبقى الوجوب عليه
٢٦ مسألة إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
فإما أن يكون على التعاقب أو دفعة فعلى الأول الضامن من رضي المضمون له بضمانه و لو أطلق الرضا بها كان الضامن هو السابق و يحتمل قويا كونه كما إذا ضمنا دفعة[٥] خصوصا بناء على اعتبار القبول[٦] من المضمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا و على الثاني إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن و إن رضي بهما معا ففي بطلانه كما عن المختلف و جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة و هكذا أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي وجوه أقواها الأخير[٧] و عليه إذا أبرأ المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد
٢٧ مسألة إذا كان على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه
فإن رضي المضمون له بهما صح و حينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا و قدرا تحول ما على كل منهما إلى ذمة الآخر و يظهر الثمر في الإعسار[٨] و اليسار و في كون أحدهما عليه رهن دون الآخر بناء على افتكاك الرهن بالضمان و إن كانا مختلفين قدرا أو جنسا أو تعجيلا و تأجيلا أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر و إن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه و حينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى حيث إن المفروض كونه مأذونا منه و إن أدى البعض فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو
[١] قد مر الإشكال في أصل الضمان بنحو التقييد( گلپايگاني) و قد مر الإشكال فيه( قمّيّ)
[٢] مر آنفا انه لا محصل له في المقام( خوئي).
[٣] لا وجه له في الفرض( خ).
[٤] بل تبقى ذمّة المولى مشغولة كما في الموت( خوئي) لعل وجهه ان المقتضى الشرط جعل كسبه قبل عتقه متعلقا لحق الغير بمقدار أداء الدين فبعد العتق لا يسقط هذا الحق كما لو آجره قبل عتقه ثمّ أعتقه( قمّيّ)
[٥] هذا هو المتعين( خوئي- قمّيّ)
[٦] كما هو الأقوى( گلپايگاني).
[٧] بل اضعفها لعدم إمكان ضمان الاثنين تمام المال على وجه النقل الذي هو معنى الضمان على المذهب الحق و لا يبعد كون الأول اقرب الوجوه( خ). بل الأول( گلپايگاني). هذا إذا لم يكن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع و الا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط( خوئي). فيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٨] و كذا في ابراء صاحب الدين دينه( گلپايگاني).