العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٧ - ١١ - مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
العيب مثل خراب[١] بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة[٢] لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجرة[٣] و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة[٤] هذا إذا كانت العين شخصية و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد
٨ مسألة إذا وجد الموجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد
و له الرضا به و هل له مطالبة الأرش معه لا يبعد[٥] ذلك[٦] بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين و إلا فلا أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجر معيبا[٧] هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة
٩ مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار[٨] بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء
نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله
١٠ مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار
إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد
١١ مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
[١] بل و لو كان مثل مرض الدابّة او عرج الحمال مثلا ممّا لا يقدر معه على حمل المحمول المتعارف اذ لا يبعد ثبوت الارش في مثله( شريعتمداري).
[٢] و له خيار الفسخ أيضا( خ) في اطلاقه اشكال( خوئي) و له خيار الفسخ أيضا هذا إذا لم يمكن الانتفاع من الخراب و لو بغير السكنى و الا ففى تقسيط الاجرة اشكال( قمّيّ).
[٣] بل و ان لم تتفاوت به الاجرة( گلپايگاني).
[٤] مشكل فالأحوط في هذه الصورة التراضى في الفسخ و الابقاء( گلپايگاني).
[٥] مشكل( خ- گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال( خوئي- خونساري- قمّيّ).
[٧] تقدم الكلام فيه( شريعتمداري).
[٨] محل اشكال فالأحوط التخلص بالتصالح( خ).