العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي
بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية- له أن يتم[١] الثانية[٢] و يكتفي بها[٣] لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا و لا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا[٤] من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي و أتى بها ثانيا و علم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية
٣٣ الثالثة و الثلاثون إذ شك في الركوع و هو قائم
وجب عليه الإتيان به- فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان[٥] لأن الشك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل و هكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمَّ دخل فيه نسيانا و هكذا
٣٤ الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي[٦]
و وجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده[٧] ثمَّ انقلب
[١] لكنه ليس بواجب و يجوز الاكتفاء بالاولى و كذا الحال في الصبح( خ). و له ان يكتفى بالاولى و يرفع اليد عن الثانية( گلپايگاني) و ان لم تجب( خونساري).
[٢] الظاهر صحة الأولى لجريان القاعدة فيها بلا معارض لان الثانية زائدة فلا حاجة الى اتمامها حتى يتوجه إليه الاشكال( شاهرودي). و له ان يرفع اليد عنها لجريان قاعدة الفراغ في الأولى الموجبة للغويّة الثانية فلا اثر للعلم الاجمالى المفروض( شريعتمداري). لا بأس به رجاء و الأقوى هو الحكم بصحة الأولى فله ان يرفع اليد عن الثانية( ميلاني) و له ان يبطل الثانية و يبنى على صحة الأولى( قمّيّ). لكن لا يجب و ان كان احوط( رفيعي).
[٣] و له ان يرفع اليد عنها و يبنى على صحة الأولى بقاعدة الفراغ( خوئي).
[٤] و قد عرفت ما فيه و ان التعليل الصحيح انه لا شك في المغرب بعد الفراغ عن كونه مغربا بل الشك في انها مغرب او لغو و بعبارة اخرى يعلم بكونها ثلاثا على تقدير كونه مغربا( شريعتمداري).
[٥] لكنه لا لمجرد بقاء الشك السابق بل لمحكومية المشكوك بوجوب الإتيان مع عدم تبدل الشك عليه لا يبقى مجال لاحتمال آخر بلحاظ كون الشك فعلا بعد التجاوز و ان كان بلحاظ حدوثه قبل التجاوز كما لا يخفى( شاهرودي).
[٦] أي محل تداركه بالعود إليه بعد الدخول في غيره( ميلاني).
[٧] لم يعلم وجه التقييد بالدخول في الركن فان المدار في قاعدة التجاوز الدخول في الغير كان ركنا أم لم يكن( شريعتمداري).