العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٠ - ٨ - مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
أربعة أشهر[١]
٧ مسألة لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها[٢] و لا الشابة و لا الشائبة[٣] على الأظهر[٤] و الأمة و الحرة لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر[٥] في غير السفر الواجب[٦] و في كفاية الوطي في الدبر إشكال كما مر[٧] و كذا في الإدخال بدون الإنزال[٨] لانصراف الخبر إلى الوطي المتعارف و هو مع الإنزال و الظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك[٩] حين العقد عليها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر عليه أو عليها و مع غيبتها باختيارها و مع نشوزها و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات و لا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطئها[١٠] مطلقا
٨ مسألة إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها
[١] يأتي في المسئلة الآتية التصريح بالاشكال في كفاية الوطى بلا انزال عن الواجب عليه و الحكم بجواز العزل في الواجب و الاشكال في كفايته عنه لا يجتمعان( گلپايگاني).
[٢] فيه تامل و اشكال( شريعتمداري)- على الأحوط في المتمتع بها و الشائبة( قمّيّ)
[٣] ...
[٤] في العابّة و على الأحوط في الشائبة( گلپايگاني).
[٥] في المسافر تامل( شريعتمداري) فيه تامل سيما في اطلاقه( قمّيّ).
[٦] او الضرورى و لو عرفا كسفر التجارة و تحصيل العلم دون ما كان لمجرد الميل و التفريح و التفرج على الأحوط( خ).
[٧] مر الكلام فيه( خ).
[٨] مر عدم اعتباره( خ) لا يبعد كفاية الوطى في القبل بلا انزال كما مر( گلپايگاني).
[٩] فيه اشكال( گلپايگاني).
[١٠] الأحوط عدم الترك في الشابة منها( گلپايگاني).