العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - ٢ - مسألة يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة
إذا حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة[١] بعد التمكن السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول
فصل ٦ أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية
الأول و الثانيالفقير و المسكين
و الثاني أسوأ حالا من الأول و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله[٢] و الغني الشرعي بخلافه- فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته[٣] و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنة واحدة و أما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ- و كذا لا يجوز[٤] لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط[٥] عدم أخذ القادر[٦] على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا
١ مسألة لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته
لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المئونة
٢ مسألة يجوز[٧] أن يعطى الفقير[٨] أزيد[٩] من مقدار مئونة سنته دفعة
[١] مر الإشكال فيه( خ).
[٢] الواجب نفقته عليه( شاهرودي).
[٣] يعني يقوم ربحها( گلپايگاني).
[٤] يصدق الغنى مع الاشتغال الفعلى( شاهرودي)
[٥] بل عدم جواز اخذه لا يخلو من قوة( خ). و الأقوى جواز اخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل( گلپايگاني) و ان كان الأقوى الجواز مع عدم صدق الغنى و نفس عدم الاشتغال بما هو هو لا يوجب فسقه أيضا( شاهرودي).
[٦] فيه اشكال( خونساري).
[٧] فيه اشكال لا يترك الاحتياط بعدم الاعطاء و الاخذ أزيد من مئونة السنة و كذا في الفرع الآتي( خ)
[٨] فيه و فيما بعده اشكال( قمّيّ).
[٩] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).