العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - فصل في صلاة العيدين
الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان
فصل في صلاة العيدين
الفطر و الأضحى و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ع مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة و في زمان الغيبة مستحبة جماعة[١] و فرادى[٢] و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال و لا قضاء لها لو فاتت و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس و في عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد و سورة و يكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثمَّ يكبر للركوع و يركع و يسجد ثمَّ يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبر أربع تكبيرات و يقنت بعد كل منها ثمَّ يكبر للركوع و يتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الأولى- و هي تكبيرة الإحرام و خمس للقنوت و واحدة للركوع- و في الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت و واحدة للركوع و الأظهر[٣] وجوب القنوتات و تكبيراتها و يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كما في سائر الصلوات و إن كان الأفضل الدعاء المأثور و الأولى أن يقول[٤] في كل منها
: اللهم أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوى و المغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد ص ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون
و يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة و محلهما هنا بعد الصلاة
[١] الأحوط اتيانها فرادى في زمان الغيبة فيسقط بعض الفروع المتفرعة على الجماعة نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيها( خ).
[٢] الجماعة فيها في زمن الغيبة محل اشكال( قمّيّ).
[٣] بل الأحوط( خ).
[٤] الأحوط ان يأتي به رجاء( خ).