العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٤ - فصل ٨ في أقسام الحج
بالإجماع و الأخبار و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوى[١] و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعا لها و هو في مكة و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع و لكن الأحوط الإتيان بها[٢]
٣ مسألة قد تجب العمرة بالنذر[٣] و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها- فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر[٤] دخوله[٥] و خروجه[٦] كالحطاب و الحشاش و ما عدا ما ذكر مندوب و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر شهر و قيل عشرة أيام و الأقوى[٧] عدم[٨] اعتبار[٩] الفصل فيجوز إتيانها كل يوم و تفصيل المطلب موكول إلى محله
فصل ٨ في أقسام الحج
و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار تمتع و قران و إفراد و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد و حد البعد الموجب للأول ثمانية و أربعون
[١] فيه نظر فلا يترك الاحتياط بالاتيان بها و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[٢] لا يترك( شريعتمداري).
[٣] قد مر منا الاشكال في صيرورة المنذور و شبهه واجبا و الامر سهل( خ).
[٤] اذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين و اما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثمّ ان الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض و المبطون و غيرهما المذكور في محله( خ).
[٥] و الا لمن يدخلها في الشهر الذي احل فيه من احرامه السابق بعد قضاء نسكه( گلپايگاني)
[٦] و كذلك لمن عاد إليها قبل مضى شهر من قضاء نسكه و احلاله( شريعتمداري).
[٧] الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء( خ).
[٨] محل تأمل و اشكال( خونساري).
[٩] فيه شائبة اشكال و الأحوط مع الفصل باقل من الشهر ان يأتي بها رجاء( قمّيّ).