العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٦ - ٤٦ - مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه
في صورة عدم الدخول و تمام أحد المهرين[١] لهما في صورة الدخول و المسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات
٤٤ مسألة لو اقترن عقد الأختين
بأن تزوجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا و ربما يقال بكونه مخيرا[٢] في اختيار أيهما شاء لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد[٣] و لو تزوجهما و شك في السبق[٤] و الاقتران[٥] حكم ببطلانهما أيضا
٤٥ مسألة لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما
حرمت عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما و لو بأن يهبهما من ولده و الظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه و لا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها و لو وطئها من غير إخراج للأولى لم يكن زنا[٦] فلا يحد و يلحق به الولد نعم يعزر
٤٦ مسألة إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه
مع علمه بالموضوع و الحكم و حينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن كان ذلك بقصد الرجوع
[١] لا يكفى مهر واحد في صورة الدخول بهما فان الدخول موجب لتمام المهر و لو كان شبهة( شريعتمداري).
[٢] لا تبعد صحة هذا القول فان الرواية صحيحة ظاهرة الدلالة و قد عمل بها جماعة من الاصحاب فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها هذا في الصورة الأولى و اما الصورة الثانية فلا تبعد صحة عقد نفسه فيها و بما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشك في السبق و الاقتران( خوئي). هذا هو الصحيح في الصورة الأولى و لا وجه لحمل الرواية الصحيحة الظاهرة الدلالة على خلاف ظاهرها اما في الصورة الثانية محل اشكال( قمّيّ).
[٣] و مع ذلك الأحوط له اختيار احديهما ثمّ الطلاق إذا أراد التسريح و العقد الجديد إذا اراد الامساك( گلپايگاني).
[٤] مع الجهل بتاريخهما( خ)
[٥] يعني لا يمكن الحكم بصحتهما او بصحة واحدة معينة منهما( قمّيّ).
[٦] المسئلة محل اشكال لان الجمع بين الأختين المملوكتين بالوطى إذا كان حراما فيكون وطى اخت المملوكة الموطوءة نظير وطى امها و لا اظن أحدا ان لا يحكم بانه زنا و لكن مع ذلك الحدود تدره بالشبهات( گلپايگاني).