العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩١ - ٩ - مسألة إذا آجره دارا فانهدمت
يفسخ العقد الواقع أولا و مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا لكنه بعيد
٦ مسألة إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته
و يجيء خيار تبعض الصفقة
٧ مسألة ظاهر كلمات العلماء[١] أن الأجرة من حين العقد مملوكة للموجر بتمامها
و بالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول و هو مشكل[٢] لأن مع التلف ينكشف عدم كون الموجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض و تلف العين هنا لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض و أما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد و لا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين و على هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا[٣] و من هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض
٨ مسألة إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
بل ينفسخ الوفاء[٤] فعليه أن يدفع فردا آخر
٩ مسألة إذا آجره دارا فانهدمت
فإن خرجت عن الانتفاع[٥] بالمرة[٦] بطلت فإن كان قبل القبض أو
[١] في استظهار ذلك من كلماتهم تأمل و ان كان له وجه و الأقوى ما في المتن( گلپايگاني).
[٢] لا إشكال فيه و قوله في بيان الفرق بين تلف المبيع قبل القبض و بين المقام:« و أمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد و لا في علم اللّه» غير صحيح اذ العين إذا كان لها اقتضاء البقاء فالمنفعة موجودة عرفا فلو آجره دابة ركوب شهر فقتل واحد الدابّة فكما يصدق التلف على العين يصدق على المنفعة أيضا و يقال تلف المنفعة و لذا لو جعل منفعة الدابّة او الدار مثلا الى سنة ثمنا لمبيع أو صداقا لامرأة فاتلف الدابّة متلف في الاثناء او خرّبها ضمن قيمة المنفعة للبائع و للمرأة و لا ينكشف بطلان المبيع للكشف عن عدم وجود الثمن في الواقع.( شريعتمداري).
[٣] و كذا نماؤه( گلپايگاني).
[٤] لا يخفى ما في التعبير من المسامحة( خ).
[٥] أي الذي هو مورد الاجارة( خ).
[٦] او خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد( گلپايگاني).