العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٨ - ٥٧ - مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها
قال ع أي و الله
و ذلك لإعراض المشهور عنه[١] مع أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها حتى يدخل في
قوله ص: من آذاها فقد آذاني
٥١ مسألة الأحوط ترك تزويج الأمة[٢] دواما
مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحرة و خوف العنت بمعنى المشقة أو الوقوع في الزنى بل الأحوط[٣] تركه متعة أيضا[٤] و إن كان القول بالجواز فيها غير بعيد[٥] و أما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إلى آخر الآية و مع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنى كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك بل و كذا بالتحليل و لا فرق بين القن و غيره نعم الظاهر جوازه في المبعضة[٦] لعدم صدق الأمة عليها و إن لم يصدق الحرة أيضا
٥٢ مسألة لو تزوجها مع عدم الشرطين
فالأحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط
٥٣ مسألة لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما
لم يبطل و لا يجب الطلاق
٥٤ مسألة لو لم يجد الطول أو خاف[٧] العنت
و لكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج
٥٥ مسألة إذا تمكن من تزويج حر لا يقدر على مقاربتها
لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكن و كذا لو كانت عنده[٨] واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرة غائبة
٥٦ مسألة إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي
٥٧ مسألة إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها
بمقدار يعد ضررا
[١] اعراض المشهور لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على ما حققناه في محله و التعليل غير ظاهر في الكراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تكليفية لا وضعية كما يظهر بالتأمل( خوئي).
[٢] عدم الابتلاء بهذه المسألة و ما بعدها من المسائل الراجعة الى احكام العبيد و الإماء اغنانا عن التعرص لها( خوئي).
[٣] لا يترك( خ).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] مستند التفصيل بين المتعة و الدوام غير معلوم( گلپايگاني).
[٦] فيه تأمل( خ). بل الظاهر ان المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها( گلپايگاني)
[٧] الظاهر ان كلمة« او» اشتباه من الناسخ و الصحيح و خاف لكن مع التمكن من وطى الأمة بالملك او التحليل ينتفى موضوع خوف العنت( گلپايگاني).
[٨] ان تمكن من بعض الاستمتاءات بحيث يزول خوف العنت فمحل اشكال او منع( قمّيّ).