العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - تجب في تسعة أشياء
واحدة أيضا
١٥ مسألة إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا
فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك و إلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا و إلا فلا
١٦ مسألة الكافر تجب عليه الزكاة[١]
لكن[٢] لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام ع أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها[٣] فله أخذ عوضها منه
١٧ مسألة لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
و إن كانت[٤] العين[٥] موجودة[٦] فإن الإسلام يجب ما قبله
١٨ مسألة إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب[٧]
بعد تعلق الزكاة وجب عليه[٨] إخراجها[٩]
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء
الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم و النقدين و هما الذهب
[١] فيه اشكال و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين باسلامه ان لم يكن اظهر فلا ريب في انه احوط( خوئي).
[٢] فيه و فيما ذكره بعده و بعد بعده اشكال( قمّيّ)
[٣] او تلفت( شاهرودي).
[٤] في سقوطها مع فرض وجوبها اشكال( قمّيّ).
[٥] سقوط الزكاة مع بقاء العين مشكل من غير فرق بين الغلات و غيرها كما ان الظاهر أيضا عدم استيناف الحول من حين إسلامه( شاهرودي).
[٦] على اشكال مع بقائها( خ). سقوطها مع بقاء العين محل تأمل( خونساري). سقوطها مع بقاء العين محل تأمل بل منع( گلپايگاني).
[٧] بل بعضه على الأحوط لو لم يكن اقوى( خ). او بعضه على الأحوط( قمّيّ). و يشكل التصرف في بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلق الزكاة( خونساري).
[٨] من غير فرق في ذلك بين اشتراه المسلم من الكافر تمام النصاب او بعضه فيؤدى ما عليه من العشر او نصف العشر كما في الغلات او مقدار وجب عليه اخراجه كما في غيرها بعد وضع ما صرفه البائع من المؤمن( شاهرودي).
[٩] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري).