العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - ١٦ - مسألة قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة
فيرجع إلى أجرة المثل و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال[١] و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان[٢] من أن الفورية ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط
١٦ مسألة قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة
ثمَّ آجر من آخر في تلك السنة فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا فيه تفصيل و هو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة[٣] لا تصح الثانية[٤] بالإجازة[٥] لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها و إن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله و كذا الحال في نظائر المقام فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معين ثمَّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني و أما إذا ملكه منفعته الخياطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة[٦] لعمرو جاز له إجازة هذا العقد لأنه تصرف في متعلق حقه و إذا أجاز يكون مال
[١] عدم البطلان محل نظر لو كانت الفورية المستفادة من انصراف التعجيل ملحوظة على نحو القيدية و لو كانت على نحو الاشتراط فله خيار تخلف الشرط( خونساري)
[٢] ان قلنا بان وجوب التعجيل لاجل انصراف العقد الى ذلك ففى بطلان العقد و عدمه و ثبوت الخيار وجهان و ان قلنا بان الوجوب حكم شرعى فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار( خ).
[٣] أي كان متعلق الاجارة الحجّ المباشرى في هذه السنة فحينئذ لا تصح الثانية بالاجازة بلا إشكال و أمّا إذا اشترط المباشرة او كونه في هذه السنة فالاجازة اسقاط الاشتراط فيرفع التزاحم فتصح الثانية بلا مزاحم( خ).
[٤] محل اشكال كما مرّ و على القول بالبطلان لو عمل بمقتضى الثانية يلزم عدم مملوكية المنفعة المستوفاة لاحد لا المستأجر الأول و هو واضح و لا الثاني لكون الاجارة باطلة حسب الفرض و لا الاجير( خونساري).
[٥] و يمكن تصحيحها بالاجازة باسقاط المستأجر حقه المتعلق بمباشرة الاجير حيث ان فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير اجازة المرتهن بيع الراهن و يكون مال الاجارة للموجر لا للمجيز( گلپايگاني). فيه اشكال يحتمل الحكم بالصحة على بعض الفروض و كذا في فرض آخر المسألة( قمّيّ).
[٦] مع فرض كونه مالكا المكاتبة أيضا( گلپايگاني). إذا ملك منفعة الكتابة أيضا( خ).