العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٥ - ١١ - مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا
الأقوى من كون الإجازة كاشفة و عليه المهر و الولد حر و لا يحد حد الزنى و إن كان عالما بالتحريم بل يعزر و إن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة[١] و عدم التعزير أيضا و إن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج و يحد حينئذ حد الزنى إذا كان عالما بالحكم و لم يكن مشتبها من جهة أخرى و عليه المهر بالدخول و إن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى[٢] و في كونه المسمى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا وجوه بل أقوال أقواها الأخير و يكون الولد لمولى الأمة و أما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد و يكون الولد حرا[٣] نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا و لكن لا دليل عليه في المقام[٤] و دعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى[٥] إذا التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية و على فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فيكون التفويت في ذلك الوقت
١١ مسألة إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا
وجهان أقواهما العدم[٦] لأنها على فرضها كاشفة و لا يمكن الكشف هنا لأن المفروض أنها كانت للمورث و هو نظير من باع شيئا ثمَ
[١] بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول بعدم التعزيز لوقوع الخلاف فيه و الحدود تدرء بالشبهات( گلپايگاني) بناءا على الكشف الحقيقي و الا ففيه اشكال( قمّيّ)
[٢] تقدم من المصنّف تقوية عدم استحقاق المهر فلا وجه لكونه المسمى او مهر المثل و ينحصر في الأخير بعنوان الارش بلا ترديد( قمّيّ)
[٣] لاصالة عدم المملوكية و لما يستفاد من اخبار التزويج على انها حرة بعد الغاء خصوص العقد و الحاقا للشبهة بالعقد حتّى في ان الولد تابع للحر من الوالدين( گلپايگاني).
[٤] الظاهر ان الاستيلاد استيفاء للمنفعة من الأمة فيضمنها المستوفى لها و يمكن استفادته من اخبار متفرقة و من خصوص رواية سماعة( قمّيّ).
[٥] لكن لا يبعد دعوى ان ولد الحرّ يعدّ منفعة مستوفاة من امة الغير عرفا و معلوم انه يحسب منفعة يوم ولد حيا و يمكن استفادة ذلك من رواية سماعة بعد حمل جملة« يوم تصير إليه» على يوم الولادة اي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم لأنّها بهذا المعنى غير معمول بها( گلپايگاني).
[٦] بل نفوذ اجازة الوارث لا يخلو عن قوة و لكن لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).