العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٢ - ٥ - مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج
إذا كان بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه[١] إلى حصول الحاصل لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه[٢] و فائدة الرجوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ و يكون الحاصل كله للعامل
٤ مسألة إذا استعار أرضا[٣] للمزارعة ثمَّ أجرى عقدها لزمت
لكن للمعير الرجوع في إعارته[٤] فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير[٥] كما إذا استعارها للإجارة[٦] فآجرها بناء على ما هو الأقوى[٧] من جواز كون العوض لغير مالك المعوض
٥ مسألة إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج
من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى حصته
[١] مع فرض جواز الرجوع ما ذكره غير وجيه كدليله( خ). فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] لا يخفى ما في هذا التعليل لان الاذن في الابقاء- و لو كان صريحا- لا يقتضى عدم جواز الرجوع فاذا رجع غرم للعامل بذل البذر و أجرة المثل لعمله( خوئي). نعم الاذن في الشيء و ان كان اذنا في لوازمه لكن لا مانع من الرجوع عنه فلو اذن بالزراعة و ابقاء الزرع له الرجوع عنه قبل البلوغ و له الامر بازالته بلا ارش و له اخذ أجرة المثل لابقائه الى ان يبلغ( گلپايگاني). انما الكلام في لزوم الاذن و عدم جواز الرجوع عنه لا في تحققه( قمّيّ).
[٣] قد مر ان استعارة الأرض للمزارعة محل منع كما مرّ وجهه و كذلك استعارتها للاجارة لاشتراكهما في جهة المنع( گلپايگاني). فى جواز الاستعارة للمزارعة و الاجارة تأمل و اشكال( خونساري)
[٤] لا يبعد عدم جواز رجوعه( خوئي). بل لا وجه للرجوع على فرض صحة الاستعارة للاجارة و المزارعة و لزوم عقدهما لان الاذن لايقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الاذن في اتلاف ماله سواء قلنا بتمليك المنافع في المزارعة و الاجارة او بايجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها( گلپايگاني). فيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٥] أي اجرة ما بعد الرجوع( خ).
[٦] في صحة الاستعارة للاجارة نظر( قمّيّ).
[٧] الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى و مع ابتنائه أيضا لا يبعد ما في المتن( خ). مرّ أنّ الأقوى خلافه و المسألة غير مبتنية عليه( خوئي) بل الأقوى خلافه نعم لمالك الأرض الاذن للمستعير لنقل المنافع الى نفسه قبل المزارعة فتصح المزارعة لكنه غير ما في المتن( گلپايگاني). بل لا يبتنى على ذلك( قمّيّ)