العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - ٤ - مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك و لا يجب[١] الاغتسال[٢] في المسجد[٣] و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط[٤] و المدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج[٥] بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما
١ مسألة لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
و إن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط[٦]
٢ مسألة لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره
و إن اتحدا في الوجوب و الندب و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس
٣ مسألة الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين
٤ مسألة لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا[٧] أو واجبا
[١] بل لا يجوز فيتيمم فورا و يخرج من المسجدين و في غيرهما يخرج بلا تيمّم و ان تمكن من الغسل بلا لبث على الأصحّ( گلپايگاني).
[٢] بل لا يجوز في المسجدين و يجب عليه التيمم و الخروج للاغتسال و لا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث( خ). بل لا يجوز إذا استلزم زيادة اللبث المحرم( قمّيّ).
[٣] بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقا و لا في غيرهما إذا توقف على المكث( شاهرودي).
بل و لا يجوز في المسجدين للجنب مطلقا و في غيرهما إذا توقف على المكث( خونساري). بل لا يجوز ان كان من الجنابة على تفصيل تقدم في محله( ميلاني).
[٤] كونه احوط بالنسبة الى غير الجنب و اما الجنب فقد تقدم انه لا يجوز( شاهرودي) ان لم يكن اقوى فيما كان للاستحاضة و كذلك الاغسال المندوبة( ميلاني). بل يجب إذا استلزم الغسل في الخارج زيادة اللبث المحرم( قمّيّ) هذا إذا كان الاغتسال حال الخروج و أمّا إذا كان حال المكث فالظاهر عدم جوازه( خوئي).
[٥] فيه تأمل( خونساري).
[٦] بل الأقوى( خ- گلپايگاني).
[٧] اذا لم يكن انصراف في البين( خ). اطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استيجارا فالظاهر صحته( خونساري).