العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - ٨ - مسألة الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
من هلال رمضان[١] أو رءاه في تلك الليلة بنفسه
٣ مسألة لا يختص اعتبار حكم الحاكم[٢] بمقلديه
بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر[٣] أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه
٤ مسألة إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
فإن كانا متقاربين كفى و إلا فلا[٤] إلا إذا علم[٥] توافق أفقهما[٦] و إن كانا متباعدين
٥ مسألة لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلگراف
في الإخبار عن الرؤية- إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين[٧] و تحقق[٨] حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك
٦ مسألة في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال
يجب أن يصوم و في يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه و لو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده و لو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال[٩] و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال
٧ مسألة لو غمت الشهور و لم ير الهلال
في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة
٨ مسألة الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
و مع عدمه تخيرا[١٠] في كل سنة بين الشهور[١١]
[١] أي من هلال لم يثبت عنده( خ).
[٢] مر الإشكال فيه( قمّيّ).
[٣] اذا كان يرى اعتبار الحكم( ميلاني). مع اعتقاده بأنّه أهل للحكم و ان حكمه حكم اللّه تعالى( شاهرودي).
[٤] بل كفى ايضا( قمّيّ). لا تبعد الكفاية مطلقا و منه يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي)
[٥] لا يبعد الكفاية مطلقا لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم افقا عن البلد المرئى فيها( گلپايگاني)
[٦] او تقدم افق بلد الرؤية و الأظهر كفاية الثبوت مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( ميلاني) الظاهر التوافق في الطول و في المقام تفصيل لا يليق بالحاشية( رفيعي).
[٧] او كان بلد الرؤية متقدما بل مطلقا على ما تقدم آنفا( ميلاني).
[٨] مر الإشكال في هذه المسألة( قمّيّ).
[٩] مر الإشكال فيه( خوئي).
[١٠] الأولى هو التحرّي بمثل القرعة و اختيار ما اصابته بل الاوجه ذلك( ميلاني).
[١١] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي).