العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٤ - ١٧ - مسألة يشترط تعيين الزوج و الزوجة
لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبي و لا المجنون و لو كان أدواريا حال جنونه و إن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل[١] لعدم الدليل على سلب عبارته[٢] إذا كان عارفا بالعربية و علم قصده[٣] حقيقة و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا و كذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته هو بعد البلوغ و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح و لو مع الإجازة بعد الإفاقة و أما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور[٤] أنه كذلك و ذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع و لا بأس[٥] بالعمل بها و إن كان الأحوط خلافه لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول مع أن المشهور لم يعلموا بها و حملوها على محامل فلا يترك الاحتياط
١٤ مسألة لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة
أو أصيلا مع إجازة الولي و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك
١٥ مسألة لا يشترط الذكورة في العاقد
فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها
١٦ مسألة يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
فلو أوجب ثمَّ جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح و كذا لو أوجب ثمَّ نام بل أو غفل عن العقد بالمرة و كذا الحال في سائر العقود و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة مضافا إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلة
١٧ مسألة يشترط تعيين الزوج و الزوجة
على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل و كذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين و كذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل و كذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر و أما لو كان ذلك مع المعاهدة[٦]
[١] فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط و كذا في عقده لنفسه باذن الولى او اجازته( گلپايگاني).
[٢] الأقوى سلب عبارته( خ).
[٣] الظاهر صحة عقده في هذه الصورة إذا كان وكيلا عن الغير( قمّيّ).
[٤] و هو الأقوى( شريعتمداري).
[٥] مشكل فيما إذا كان السكر بحيث لا التفات لها الى ما تقول( گلپايگاني).
[٦] اذا تقاولا و تعاهدا على معين فعقدا بلا فصل مبنيا عليه الظاهر الصحة كما إذا قال بعد ذلك زوجت بنتى منك لكنه من قبيل القرينة الخارجية الحافة بالكلام نعم لو قال بعد التعاهد زوجت احدى بناتى يشكل الصحة( خ). بان يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أنّ يذكرا في العقد الا بعبارات مشتركة مثل ابني و بنتى و ابنك و بنتك( گلپايگاني).