العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٣ - ١٠ - مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال
نعم تثبت فيه الدية
٥ مسألة إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
و لا تثبت الدية كما مر و لكن الأحوط[١] الإنفاق عليها ما دامت حية
٦ مسألة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا
ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة[٢]
٧ مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه
و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء
٨ مسألة إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
لاستصحاب[٣] الحرمة[٤] السابقة فإن وطئها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبدا و لو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك- نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية
٩ مسألة يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
من حرمة الخامسة و حرمة الأخت و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة لأنه على القول[٥] بها يكون كالحرمة حال الحيض
١٠ مسألة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال[٦]
لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير و كذا في
[١] و ان كان الأقوى عدم الوجوب( خ).
[٢] محل تأمل( خ) القوّة في افضاء الصبى محل تامل( قمّيّ).
[٣] بل لاستصحاب انها لم تبلغ تسما بنحو السلب الرابط و يترتب عليه جميع الاحكام و اما استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولى فمثبت و كذا في نظائر المقام ممّا يترتب الحكم على الكون الرابط او السلب الرابط و التفصيل موكول الى محله( خ).
[٤] لا يخفى انه لا مجال لاستصحاب الحكم مع جريان استصحاب الموضوع فاصالة عدم بلوغها تسعا تجرى و يثبت الاثار حتّى الحرمة الا بدية لو وطىء و افضاها الا ان يشكل في جريان مثله بانه شك في تاريخ الولادة و الشك في بلوغها تسعا شك في انها تولدت قبل تسعة او قبل ثمانية اعوام و ليس شكافى البقاء و الاشكال سيال( شريعتمداري).
[٥] أي على القول بحرمة وطيها ابدا( خ).
[٦] و الأقوى عدم السقوط( شريعتمداري). الأقرب عدم السقوط( خ)