العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٠ - ١١ - مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح
بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة و إن تحقق بالنسبة إلى المحيل و المحتال لاعترافهما بها
١٠ مسألة قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا أحال عليه فقبل و أدى
فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء إن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء[١] فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلا بعد الأداء و الأقوى[٢] حصول الشغل[٣] بالنسبة إلى المحيل[٤] بمجرد قبول المحال عليه إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده فكذا في حصوله بالنسبة إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له و حصول شغل ذمة المحيل له إذا كان بريئا و مقتضى القاعدة في الضمان أيضا تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن الإجماع و خبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه و في المقام لا إجماع و لا خبر بل لم يتعرضوا لهذه المسألة و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء بل و كذا لو أبرأه المحتال أو وفاة بالأقل أو صالحه بالأقل فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا
١١ مسألة إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح
سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته و القول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ضعيف إذ غاية ما يكون كونه متزلزلا فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار و احتمال عدم اشتغال ذمة العبد لعدم ثبوت ذمة
[١] و هو الأقوى و قد مر انه موافق للقاعدة في الضمان و الحوالة على البرئ و مر بيانه فراجع( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى عدم حصوله الا بالاداء و حالها حال الضمان فيه و في سائر ما ذكر في المسئلة مثل الابراء و الوفاء بالاقل( خ).
[٣] بل الأقوى عدم اشتغال ذمّة المحيل الا بعد الأداء بمقدار الأداء كما مرّ في الضمان و الحكم فيهما على وفق القاعدة( قمّيّ).
[٤] بل الأقوى ان ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه الا بعد الأداء اذ به يتحقّق استيفاؤه لماله بأمره و عليه يترتب ان حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن( خوئي).